للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل، لا ميراث فيها، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق ووقع الإِجماع بعد ذلك على تحريمها اهـ وعمر رضى اللَّه عنه لم يحرم المتعة اجتهادا بل استنادا إلى تحريم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقد أخرج ابن ماجه من طريق أبى بكر بن حفص عن ابن عمر قال: لما ولى عمر خطب فقال: "إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أذن لنا فى المتعة ثلاثا ثم حرمها" وأخرج ابن المنذر والبيهقى من طريق سالم بن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه قال: صعد عمر المنبر فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة بعد نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عنها وقد تعلق بعض أهل الأهواء لاستباحة المتعة بأقوال مرسلة، وأخبار منقطعة كما زعموا أن قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} ينص على إباحة المتعة، قال الفخر الرازى فى تفسير قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}: فى هذه الآية قولان: أحدهما وهو قول أكثر علماء الأمة أن قوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} المراد منه ابتغاء النساء بالأموال على طريق النكاح، وقوله: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} فإن استمتع بالدخول بها آتاها المهر بالتمام، وإن استمتع بعقد النكاح آتاها النصف المهر. والقول الثانى: أن المراد بهذه الآية نكاح المتعة وهى عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها، واتفقوا على أنها كانت مباحة فى ابتداء الإسلام. ثم قال: أما ابن عباس فعنه ثلاث روايات إحداها القول بالإباحة المطلقة قال عمارة: سألت ابن عباس عن المتعة: أسفاح هى أم نكاح؟ قال: لا سفاح ولا نكاح، قلت: فما هى؟ قال: هى متعة كما قال

<<  <  ج: ص:  >  >>