للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تعالى قلت: هل لها عدة؟ قال نعم عدتها حيضة. قلت هل يتوارثان؟ قال: لا. والرواية الثانية عنه: أن الناس لما ذكروا الأشعار فى فتيا ابن عباس فى المتعة قال ابن عباس: قاتلهم اللَّه إنى ما أفتيت بإباحتها على الإِطلاق لكنى قلت: إنما تحل للمضطر كما تحل الميتة والدم ولحم الخنزير له. والرواية الثالثة: أنه أقر بأنها صارت منسوخة روى عطاء الخراسانى عن ابن عباس فى قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} قال: صارت هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} وروى أيضا أنه قال عند موته: اللهم إنى أتوب إليك من قولى فى المتعة والصرف. ثم ساق الفخر الرازى أدلة تحريم المتعة من وجوه: الأول: أن الوطء لا يحل إلا فى الزوجة أو المملوكة لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} وهذه المرأة لا شك أنها ليست مملوكة وليست أيضا بزوجة، ويدل عليه وجوه: أحدها أنها لو كانت زوجة لحصل التوارث بينهما لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} وبالاتفاق لا توارث بينهما. وثانيها: ولثبت النسب لقوله عليه الصلاة والسلام: "الولد للفراش" وبالاتفاق لا يثبت. وثالثها: ولوجبت العدة عليها لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} اهـ ثم قال الفخر الرازى: الحجة الثانية أن عمر ذكر هذا الكلام (يعنى المنع من المتعة) فى مجمع الصحابة، وما أنكر عليه أحد فالحال ههنا لا يخلو: إما أن يقال: إنهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا أو

<<  <  ج: ص:  >  >>