للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كانوا عالمين بأنها مباحة ولكنهم سكتوا على سبيل المداهنة، أو ما عرفوا إباحتها ولا حرمتها فسكتوا، لكونهم متوقفين فى ذلك، والأول هو المطلوب، والثانى يوجب تكفير عمر وتكفير الصحابة لأن من علم أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- حكم بإباحة المتعة ثم قال: إنها محرمة محظورة من غير نسخ لها فهو كافر باللَّه، ومن صدقه عليه مع علمه بكونه مخطئا كافرا كان كافرا أيضا وهذا يقتضى تكفير الأمة وهو على ضد قوله: "كنتم خير أمة" والقسم الثالث: وهو أنهم ما كانوا عالمين بكون المتعة مباحة أو محظورة، فلهذا سكتوا، فهذا أيضا باطل، لأن المتعة بتقدير كونها مباحة تكون كالنكاح، واحتياج الناس إلى معرفة الحال فى كل واحد منهما عام فى حق الكل، مثل هذا يمنع أن يبقى مخفيا بل يجب أن يشتهر العلم به، فكما أن الكل كانوا عارفين بأن النكاح مباح، وأن إباحته غير منسوخة وجب أن يكون الحال فى المتعة كذلك. ولما بطل هذان القسمان ثبت أن الصحابة إنما سكتوا عن الإنكار على عمر رضى اللَّه عنه لأنهم كانوا عالمين بأن المتعة صارت منسوخة فى الإسلام. ثم ذكر الفخر الرازى الأحاديث الصحيحة الثابتة فى تحريم المتعة ونسخها، وقد سقتها فيما تقدم. وما توفيقى إلا باللَّه.

[ما يفيده الحديث]

١ - تحريم نكاح المتعة.

٢ - وأنه منسوخ إلى يوم القيامة.

٣ - أن المتعة رخص فيها ثم حرمت ثم رخص فيها ثم حرمت على التأبيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>