للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢ - وعن ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا دُعِى أحدكم إلى وليمة فليأتها" متفق عليه، ولمسلم: "إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عُرسًا كان أو نحوه".

[المفردات]

دُعِىَ أحدكم إلى وليمة: أى إذا طَلَب المتزوج أو نائبه من أحدكم الحضور لتناول الطعام فى وليمة العرس.

فليأتها: أى فليجئ إليها ولا يتخلف عنها.

ولمسلم: أى من حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم.

إذا دعا أحدكم أخاه فليجب: أى إذا طلب أحد المسلمين من أخيه المسلم أن يحضر دعوة لديه فليحضر ولا يتخلف. والدَّعوة بفتح الدال ما كانت فى الطعام. وبكسر الدال ما كانت فى النسب قال النووى وعكسه تيم الرباب فقالوا: الطعام بالكسر والنسب بالفتح قال: وأما قول قطرب فى المثلث: إن دعوة الطعام بالضم فغلطوه فيه اهـ وقال الحافظ فى الفتح: وأما الدعوة فهى أعم من الوليمة وهى بفتح الدال على المشهور وضمها قطرب فى مثلثته وغلطوه فى ذلك على ما قال النووى، قال ودعوة النسب بكسر الدال وعكس

<<  <  ج: ص:  >  >>