عن أبى عمر عن ابن عباس قال: كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يُنقَعُ له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى أو يهراق. وقوله فى رواية عبد اللَّه بن معاذ العنبرى (سقاه الخادم أو أمر به فصب) وقوله فى رواية محمد بن بشار (سقاه الخادم أو صبه) وقوله فى رواية أبى بكر وأبى كريب (ثم يأمر به فيسقي أو يهراق)"أو" فيه للتنويع أى إذا وجد له من يشربه سقاه. فإن لم يجد من يشربه صبه لأنه يبدأ فساده بعد ذلك. وليس المراد استواء حالة النبيذ عندما يعطيه الخادم أو يصبه. بل ليس المراد أيضا اختصاص الخادم بشربه آنذاك بدليل رواية أبى بكر وأبى كريب "ثم يأمر به فيسقى أو يهراق" فهى أعم وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة الصريحة فى أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بتكريم الخادم وإطعامه مما يطعم مخدومه. ولا نزاع عند أهل العلم فى أن نقع الزبيب فى الماء أو نقع التمر فى الماء مباح ما دام لم يتغير ولم يتطرق إليه الفساد ويسمى وهو بهذه الحالة نبيذا. كما أنه إن تغير وفسد يسمى نبيذا كذلك وهو حرام حينئذ قال النووى: فى هذه الأحاديث دلالة على جواز الانتباذ وجواز شرب النبيذ ما دام حلوا، لم يتغير ولم يغل وهذا جائز بإجماع الأمة اهـ.
[ما يفيده الحديث]
١ - جواز طرح الزبيب أو التمر مع الماء فى السقاء وشربه ما دام حلوا.
٢ - لا يجوز أن يشرب من مثل هذا النبيذ أكثر من ثلاثة أيام.