للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تستره بثوب، قالت: فسلمت، فقال: "من هذه؟ " قلت: أم هانئ بنت أبى طالب. قال: "مرحبا بأم هانئ" فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمانى ركعات ملتحفا فى ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول اللَّه زعم ابن أُمِّى علىُّ بن أبى طالب أنه قَاتِلٌ رجلا أَجَرتُهُ، فلان ابن هُبَيرَةَ، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قد أجرنا من أجرت يا أم هانى" قالت أم هانئ: وذلك ضحى اهـ هذا وقد قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن أمان الصبى غير جائز اهـ وقال الحافظ فى الفتح: وأما المجنون فلا يصح أمانه بلا خلاف.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن المسلمين يد واحدة.

٢ - أنه يسعى بذمتهم أدناهم.

٣ - جواز أمان النساء وجِوَارهن.

٤ - أن الغدر بمن أمَّنَه أحد من المسلمين كبيرة من الكبائر.

٥ - إعزاز الإِسلام للمسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>