للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢ - وعن جابر رضى اللَّه عنه قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن فى لحوم الخيل. متفق عليه. وفى لفظ للبخارى: "ورخص".

[المفردات]

نهى: أى منع وزجر.

يوم خيبر: أى زمن غزوة خيبر.

عن لحوم الحمر الأهلية: أى عن أكل لحوم الحمر الإِنسية وهى تغاير الحمر الوحشية فإن حمار الوحش حلال كما سيجئ فى الحديث التاسع من أحاديث هذا الباب إن شاء اللَّه تعالى.

وفى لفظ للبخارى: أى من حديث جابر رضى اللَّه عنه.

ورخَّصَ: أى وأباح وأذن.

[البحث]

لفظ البخارى من حديث جابر رضى اللَّه عنه قال: نهى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص فى لحوم الخيل. كما أخرج البخارى من حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما: نهى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. ورواه مسلم من حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما بلفظ: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أكل الحمار الأهلى يوم خيبر وكان الناس احتاجوا إليها. كما أخرج البخارى ومسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>