٢ - وعن جابر رضى اللَّه عنه قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن فى لحوم الخيل. متفق عليه. وفى لفظ للبخارى:"ورخص".
[المفردات]
نهى: أى منع وزجر.
يوم خيبر: أى زمن غزوة خيبر.
عن لحوم الحمر الأهلية: أى عن أكل لحوم الحمر الإِنسية وهى تغاير الحمر الوحشية فإن حمار الوحش حلال كما سيجئ فى الحديث التاسع من أحاديث هذا الباب إن شاء اللَّه تعالى.
وفى لفظ للبخارى: أى من حديث جابر رضى اللَّه عنه.
ورخَّصَ: أى وأباح وأذن.
[البحث]
لفظ البخارى من حديث جابر رضى اللَّه عنه قال: نهى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص فى لحوم الخيل. كما أخرج البخارى من حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما: نهى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. ورواه مسلم من حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما بلفظ: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أكل الحمار الأهلى يوم خيبر وكان الناس احتاجوا إليها. كما أخرج البخارى ومسلم