الحديث الثانى من أحاديث باب دعوى الدم والقسامة ومع أن اليمين الغموس من أكبر الكبائر فإنها أصغر من الحلف بغير اللَّه لأنه شرك كما تقدم فى بحث الحديث الأول من أحاديث هذا الباب أما اليمين المنعقدة فهى أن يحلف على شئ مستقبل لَيَفْعَلَنَّهُ أو يحلف على أن لا يفعله، وهذه إذا حنث فيها وجبت عليه كفارة اليمين.
أما اليمين اللغو فهو ما يجرى من الحلف على الألسنة من غير فصد كأن تقول: لا واللَّه، بلى واللَّه وأنت لا تقصد اليمين، أو أن يحلف على شئ يظنه كما قال والواقع بخلافه.
التى يُقْتَطَعُ بها مالُ امرئ مسلم هو فيها كاذب: أى اليمين الغموس هى أن يحلف فيها الإِنسان وهو كاذب ليستولى على قطعة من مال إنسان مسلم بغير حق ويقطع صاحبه عنه ظلما وفجورا ويحرمه منه بسبب هذه اليمين الكاذبة.
[البحث]
روى البخارى فى أوائل كتاب الديات من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن فِرَاسٍ عن الشعبى عن عبد اللَّه بن عمرو عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: الكبائر: الإِشراك باللَّه وعقوق الوالدين أو قال: اليمين الغموس-