للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٥ - وعن ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائى وابن ماجه والدارقطنى واللفظ له وإسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله.

[المفردات]

وغيرها: أى من سائر الصلوات مع الإمام.

فليضف إليها: أى فليصل وليضم إليها.

أخرى: أى ركعة أخرى إن كانت الصلاة ثنائية أو ما بقى إن كانت الصلاة فوق ركعتين.

[البحث]

قال المصنف فى تلخيص الحبير: فى سند هذا الحديث عند النسائى

<<  <  ج: ص:  >  >>