للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[٥١] {تُرْجِي} تؤخِّر {مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} عنك بطلاق أو غيره {وَتُؤْوِي} تضم.

{إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} منهن. قرأ نافع، وأبو جعفر، وحمزة، والكسائي، وخلف، وحفص عن عاصم: (تُرْجِي) بإسكان الياء بغير همز، وقرأ أبو جعفر: (وَتُووِي) بواوين بغير همز، والباقون: بالهمز فيهما (١)، واختلف المفسرون في معنى الآية، فأشهر الأقاويل أنه في القَسْم بينهن، وذلك أن التسوية بينهن في القَسْم كان واجبًا عليه، فلما نزلت هذه الآية، سقط عنه، وصار الاختيار إليه فيهن.

{وَمَنِ ابْتَغَيْتَ} أي: طلبت أن تؤوي إليك امرأة.

{مِمَّنْ عَزَلْتَ} فصلته بالإرجاء.

{فَلَا جُنَاحَ} أي: لا إثم {عَلَيْكَ} في فعلك بنسائك، فأباح الله له ترك القسم لهن، حتى إنه ليؤخر من يشاء منهن في نوبتها، ويطأ من يشاء منهن في غير نوبتها، ويرد إلى فراشه من عزلها؛ تفضيلًا له على سائر الرجال، فرضين بذلك، واخترنه على هذا الشرط.

{ذَلِكَ} التخيير {أَدْنَى} أقرب إلى رضاهن.

{أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ} بتخييرهن.

{وَلَا يَحْزَنَّ} بترك القسم لهن {وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ} من


(١) انظر: "السبعة" لابن مجاهد (ص: ٥٢٣)، و"التيسير" للداني (ص: ١١٩)، و"النشر في القراءات العشر" لابن الجزري (١/ ٤٠٦)، و"معجم القراءات القرآنية" (٥/ ١٣١)، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وشعبة ويعقوب: (ترجى).