كأنكحت، وزوجت، وملكت، وبعت، وكذا وهبت بتسمية صداق، وقال الشافعي وأحمد: لا ينعقد إلا بلفظ النكاح والتزويج.
واختلفوا في اشتراط الشهادة لصحة النكاح، فقال مالك: يصح بلا إشهاد بشرط الإعلان، وتركِ التواصي بالكتمان، وقال الثلاثة: تشترط، فعند أبي حنيفة: ينعقد بحضور رجلين، ورجل وامرأتين، ولا تشترط العدالة، وعند الشافعي وأحمد: تشترط الذكورة، والشافعي يشترط العدالة، والصحيح عنه: أنه ينعقد بمستوري العدالة، فلو بان فسق الشاهد عند العقد، فباطل، وأحمد يشترط العدالة في شاهديه ظاهرًا فقط، فلو بانا بعده فاسقين، فالعقد صحيح.
{قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ} أي: أوجبنا على المؤمنين.
{فِي أَزْوَاجِهِمْ} من الأحكام ألَّا يتزوجوا أكثر من أربع.
{وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} من الإماء مباح لهم فوق أربع زوجات.
{لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ} ضيق، وهذا يرجع إلى أول الآية؛ أي: أحللنا لك أزواجك وما ملكت يمينك والموهوبة لئلا يضيق عليك.