[٧]{فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ} أي: طلب سوى الزوجات والسراري.
{فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} المعتدون، استدل بذلك بعض العلماء على أن الاستمناء باليد حرام، وهو مذهب الثلاثة، ومذهب أحمد: يُباح إذا لم يجد طَوْلًا لحرة، ولا ثمنَ أمة، وخاف الزنا، فإن فعله لغير حاجة، عُزر لفعله محرمًا، وحكم المرأة عنده كالرجل، فتستعمل شيئًا مثل الذكر عند الخوف من الزنا.
[٨]{وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ} جمع أمانة، وهي كل ما يؤتمن عليه؛ كأموال وحرم وأسرار. قرأ ابن كثير:(لِأمَانَتِهِمْ) بغير ألف بعد النون على التوحيد؛ لقوله:(وَعَهْدِهِمْ)، وقرأ الباقون: بالألف على الجمع، لقوله:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}(١)[النساء: ٥٩].
{وَعَهْدِهِمْ} لمن عاهدهم أو عاهدوه {رَاعُونَ} حافظون.