[٣١]{وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} عما لا يحل لهن النظر إليه من الرجال، وهي العورة عند أبي حنيفة وأحمد، وعند مالك: ما عدا الوجه والأطراف، والأصح من مذهب الشافعي: أنها لا تنظر إليه كما لا ينظر هو إليها.
{وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} يعم الفواحش وستر العورة وما دون ذلك مما فيه حفظ.
{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} المستترة؛ كالسوار والخلخال والقلائد لمن لا يحل له النظر إليها {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} كالثياب والخاتم؛ فإن في سترها حرجًا، وقيل غير ذلك.