[٣٣]{لَكُمْ فِيهَا} أي: في البدن {مَنَافِعُ} قبل تسميتها للهدي؛ من دَرِّها ونسلها وأصوافها وأوبارها وركوب ظهورها {إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} وهو أن يسميها ويوجبها هديًا، فإذا فعل ذلك، لم يكن له شيء من منافعها.
{ثُمَّ مَحِلُّهَا} أي: حيث يحل نحرها {إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} والمراد: الحرم كله، فتنحر فيه، واتفق الأئمة على جواز ركوب الهدي للحاجة ما لم يضربه.