[٤١]{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ} أخذْتُم من مالِ حربي قهرًا بقتال.
{مِنْ شَيْءٍ} ممَّا يقعُ عليه اسمُ الشيء، حتّى الخيط.
{فَأَنَّ} فتحًا خبرُ مبتدأ؛ أي: فالحكم أن {لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} وأُضيفَ المالُ إلى اسمِ اللهِ تشريفًا، ليسَ المرادُ منه أن سهمًا من الغنيمة لله مفردًا، فإن الدنيا والآخرة كلَّها لله -عَزَّ وَجَلَّ-.
{وَلِذِي الْقُرْبَى} قسمٌ، والمراد: أقاربه - صلى الله عليه وسلم - بنو هاشم، وبنو المطلب، دون بني عبد شمس وبني نوفل، قال - صلى الله عليه وسلم -: "أَمَّا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ فَشَيْءٌ وَاحِدٌ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، مَا فَارَقُونَا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ"(١).
{وَالْيَتَامَى} جمعُ يتيمٍ، وهو صغيرٌ فقيرٌ مسلمٌ لا أبَ له.
(١) رواه أبو داود (٢٩٨٠)، كتاب: الخراج والإمارة والفيء، باب: في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى، والنسائي (٤١٣٧)، كتاب: قسم الفيء، عن جبير بن مطعم -رضي الله عنه-. ورواه البخاريّ (٣٣١١)، كتاب: المناقب، باب: مناقب قريش، عن جبير بن مطعم -رضي الله عنه- مختصرًا.