[٥٨] قال ابن عباس: وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غلامًا من الأنصار يقال له: مدلج بن عمرو إلى عمر بن الخطاب وقت الظهيرة؛ ليدعوه، فدخل ورأى عمر بحالة كره عمر رؤيته ذلك، فأنزل الله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ}(١) هذه اللام لام الأمر.
{وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ} من الأحرار، وليس المراد منهم: الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء، بل الذين عرفوا أمر النساء، ولكن لم يبلغوا.
{ثَلَاثَ مَرَّاتٍ} أي: ليستأذنوا في ثلاثة أوقات.
{مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ} لأنه وقت القيام من المضاجع، وطرحِ ما يُنام فيه من الثياب.
{وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ} للقيلولة.
{مِنَ الظَّهِيرَةِ} إلى وقت الظهر؛ لأنه وقت القيلولة والتكشف.
{وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ} لأنه وقت التجرد للنوم، فهذه الأوقات أوقات خلوة، فالاستئذان لهؤلاء مشروع فيها لهم، ولغيرهم في جميع الأوقات.
{ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ} قرأ حمزة، والكسائي، وخلف، وأبو بكر عن