للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عاصم: (ثَلاَثَ) بنصب الثاء بدلًا عن قوله: (ثَلاَثَ مَرَّاتٍ) أي: أوقاتَ ثلاثِ عوراتٍ، وقرأ الباقون: بالرفع (١)؛ أي: هذه الأوقات ثلاثُ عورات لكم؛ لأن الإنسان يختل ستره فيها، واتفقوا على النصب في قوله: (ثَلاَثَ مَرَّاتٍ) المتقدم؛ لوقوعه ظرفًا، وقرأ أبو عمرو (بَعْد صَّلاَةِ الْعِشَاءِ) بإدغام الدال في الصاد (٢).

{لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ} يعنى: العبيد والخدم والصبيان {جُنَاحٌ} إثم في الدخول بغير استئذان {بَعْدَهُنَّ} أي: بعد هذه الأوقات الثلاثة.

{طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ} للخدمة {بَعْضُكُمْ} يطوف.

{عَلَى بَعْضٍ} يعني: إن كان بكم وبهم حاجة إلى المخالطة.

{كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ} الأحكامَ.

{وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} فيما يشرع لكم.

واختلف في حكم الآية، فقال قوم: هي منسوخة (٣)، قال ابن عباس: "لم يكن للقوم ستور ولا حجاب، وكان الخدم والولائد يدخلون، فربما يرون منهم ما لا يحبون، فأُمروا بالاستئذان، وقد بسط الله الرزق، فاتخذ الناس الستور" (٤)، فرأى أن ذلك أغنى عن الاستئذان، وذهب قوم إلى أنها


(١) انظر: "السبعة" لابن مجاهد (ص: ٤٥٩)، و"تفسير البغوي" (٣/ ٣١٣)، و"معجم القراءات القرآنية" (٤/ ٢٦٨).
(٢) انظر: "الغيث" للصفاقسي (ص: ٣٠٥)، و"معجم القراءات القرآنية" (٤/ ٢٦٨).
(٣) في "ت": "هو منسوخ".
(٤) رواه أبو داود (٥١٩٢)، كتاب: الأدب، باب: الاستئذان في العورات الثلاث، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٨/ ٢٦٣٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" =