[٤]{فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} في المحاربة {فَضَرْبَ الرِّقَابِ} مصدر بمعنى الفعل؛ أي: فاضربوا الرقاب ضربًا، المعنى: إذا لقيتموهم، فاقتلوهم، وعَيَّنَ من أنواع القتل أشهرَه وأعرفه، فذكره.
{حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ} أكثرتم فيهم القتل، وأوهنتموهم به.
{فَشُدُّوا الْوَثَاقَ} أي: فَأْسِروهم، واحتفظوا بهم حتّى لا يُفلتوا منكم، ولما قوي الإسلام، نزل:
{فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ} أي: تمنون عليهم منًّا بإطلاقهم بعد أسرهم.
{وَإِمَّا فِدَاءً} أي: تفادوهم فداء؛ أي: أنتم مخيرون في ذلك.
{حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ} أي: أصحابها.
{أَوْزَارَهَا} سلاحها، فيمسكوا عن الحرب، وأصل الوزر: ما يحمله الإنسان.
واختلفوا في حكم الآية، فقال قوم: هي منسوخة بقوله: {فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ}[الأنفال: ٥٧]، وبقوله:{فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}[التوبة: ٥]، وهو قول أبي حنيفة، وذهب آخرون إلى أنّها محكمة، والإمام بالخيار في الرجال العاقلين من الكفار إذا وقعوا في الأسر بين أن يقتلهم، أو يسترقهم، أو يمن عليهم فيطلقهم بلا عوض، أو يفاديهم بالمال، أو بأسارى المسلمين، وهو قول الشّافعيّ ومالك وأحمد؛ لأنّه