{بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} مدةٍ معلومةٍ، قال ابنُ عَبَّاسٍ:"لَمَّا حَرَّمَ اللهُ الرِّبَا، أَبَاحَ السَّلَمَ، وقالَ: أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ المضمونَ إلى أجلٍ مسمًّى قد أحلَّه اللهُ في كتابِهِ وأذِنَ فيه"(١)، واختلفَ الأئمةُ في السلم على حكم الحلول، فقال الشافعي: يصحُّ، وقالَ الثلاثةُ: لا يصحُّ إلا مؤجَّلًا، فعندَ أبي حنيفةَ وأحمدَ يكونُ الأجلُ له وقعٌ في الثمن؛ كالشهرِ ونحوِهِ، وعندَ مالكٍ إلى عدَّةٍ تختلفُ فيها الأسواقُ عُرْفًا؛ كخمسةَ عَشَرَ يومًا.
{فَاكْتُبُوهُ} دَيْنًا كانَ أو قَرْضًا، وهذا أمرُ استِحْباب عندَ الأكثر.
{وَلْيَكْتُبْ} كاتبُ الدَّينِ.
{بَيْنَكُمْ} أي: بينَ الخصمَيْن.
{كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ} أي: بالحقِّ.
(١) رواه الإمام الشافعي في "مسنده" (ص: ١٣٨)، وعبد الرزاق في "المصنف" (١٤٠٦٤)، والحاكم في "المستدرك" (٣١٣٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ١٨).