فلانٍ عمدًا، واستدلَّ بهذه النازلة في قصة البقرة على تجويز قولِ القتيلِ، وأن تقع مع القَسامة، وإن لم يكنْ على المدَّعى عليه لوثٌ، فالقولُ قولُه مع يمينهِ، ويُحلَّف يمينًا واحدة عند مالك، ولم يُحلَّفْ عندَ أحمدَ على المذهبِ المشهور عنه، وعنه رواية ثانية: يحلفُ يمينًا واحدةً، وهو أظهرُ، واختاره جماعةٌ من أصحابه، والأظهرُ من مذهبِ الشافعيِّ تغليظُ اليمينِ بالعَدَد؛ لأنه يمينُ دمٍ، فيحلف خمسينَ يمينًا، وعندَ أبي حنيفةَ لا حكْمَ للَّوْثِ، ولا يبدأُ بيمين المدعي، بل إذا وُجد قتيلٌ في محلة، يختارُ الوليُّ خمسين رجلًا من صُلَحائهم، فيحلِّفهم أنهم ما قتلوه، ولا عرفوا له قاتلًا، ثم يأخذ الديةَ من سكانها، وإن ادَّعى على غيرهم، ولا بينةَ، لزم المدَّعى عليه يمينًا واحدة كسائر الدعاوى، وتسقطُ القسامَةُ عن أهل المحلة.