للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

{وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)}.

[٣٩] وتعطف على {أَلَّا تَزِرُ} {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} عمل ونوى، أي: كما لا يؤاخذ أحد بذنب غيره، لا يثاب بفعله، وما جاء في الأخبار من أن الصدقة والحج ينفعان الميت، فلكون الناوي له كالنائب عنه.

واختلف الأئمة فيما يُفعل من القرب؛ كالصلاة والصيام وقراءة القرآن والصدقة (١)، ويُهدى ثوابه للميت المسلم، فقال أبو حنيفة وأحمد: يصل ذلك إليه، ويحصل له نفعه بكرم الله ورحمته، وقال الشافعي ومالك: يجوز ذلك في الصدقة والعبادة المالية، وفي الحج، وأما في غير ذلك من الطاعات؛ كالصلاة والصوم وقراءة القرآن وغيره، لا يجوز، ويكون ثوابه لفاعله، وعند المعتزلة: ليس للإنسان جعلُ ثواب عملِه في شيء من الأعمال لغيره، ولا يصل، ولا ينفعه.

واختلفوا فيمن مات قبل أن يحج، فقال أبو حنيفة ومالك (٢): يسقط عنه الحج بالموت، ولا يلزم الحج عنه إلا أن يوصي بذلك، وقال الشافعي وأحمد: لا يسقط عنه، ويلزم الحج عنه من رأس ماله.

واختلفوا فيمن لم يحج عن نفسه، هل يصح أن يحج عن غيره؟ فقال أبو حنيفة ومالك: يصح، ويجزئ عن الغير مع الكراهة، وقال الشافعي وأحمد: لا يصح، فلو فعل، وقع عن نفسه.

وأما الصلاة، فهي عبادة بدنية، لا تصح فيها النيابة بمال ولا بدن بالاتفاق، وعند أبي حنيفة: إذا مات وعليه صلوات، يعطى لكل صلاة


(١) "والصدقة" زيادة من "ت".
(٢) "ومالك" زيادة من "ت".