من الثمن، وعند مالكٍ إن أتلفتِ الجائحةُ ثلثَ الثمرةِ فصاعدًا، سقطَ عن المشتري بقدرِ ما تَلِفَ، وإن كان دونَ الثلث، لم يرجعْ على البائع بشيء، وعند أحمدَ إن تلفتْ أو بعضُها ولو بعدَ قبضِها وتسلُّمِها رجعَ على البائع ما لم يشترِها مع أصلها، ويؤخِّرْها عن وقتِ أخذِها المعتاد، ولكن يسامحُ في الشيء اليسير الذي لا ينضبطُ، ولو تَعَيَّنَتْ به، خُيِّرَ بينَ الإمضاءِ مع الأَرْشِ، وبين الردِّ وأخذِ الثمنِ كاملًا.
{إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} تنبيهٌ وتذكيرٌ، ونزلَ توبيخًا لمن أشركَ باللهِ، وردًّا عليه.