وهل يجوزُ بعثُ الحكمينِ بغير رِضا الزوجين؟ قال أبو حنيفةَ والشافعيُّ وأحمدُ: لا يجوز إلا برضاهما، فليس لحكمِ الزوجِ أن يطلِّقَ إلا بإذنه، ولا لحكمِ الزوجة أن يختلعَ على مالِها إلَّا بإذنِها، وقال مالك: يجوزُ بغيرِ رِضاهما؛ كالحاكمِ يحكمُ بين الخصمينِ، وإن لم يكنْ على وفْقِ مُرادِهما، فيطلِّقُ حكمُ الزوجِ بغير إذنِه، ويختلعُ حكمُ الزوجةِ بغير إذنها.