{وَابْنِ السَّبِيلِ} هو المسافرُ البعيدُ عن مالِه، فكأنّه قال: فإن للهِ خمسَهُ يُصرفُ إلى هؤلاء الأَخَصِّينَ به.
{إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ} متعلّقٌ بمحذوفٍ دلَّ عليه (واعلموا)؛ أي: إنَّ كنتم آمنتم بالله، فاعلموا أنّه جُعل الخمسُ لهؤلاء، فسلموه إليهم، واقنعوا بالأخماسِ الأربعةِ الباقية، فإن العلّمَ العمليَّ إذا أُمر به، فالمراد به العملُ، وليس المراد منه العلمَ المجردَ.
{وَمَا أَنْزَلْنَا} أي: وبما أنزلنا {عَلَى عَبْدِنَا} محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - من الآياتِ والملائكةِ والنصرِ.
{يَوْمَ الْفُرْقَانِ} يومَ بدرٍ، فإنّه فرقَ فيه بين الحقِّ والباطل.
{يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ} المسلمون والكفارُ.
{وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} من نصرِ القليل على الكثيرِ.
واتفق الأئمةُ على أن الغنيمةَ تقسَمُ خمسةَ أخماس، أربعةُ أخماسٍ منها لمن قاتلَ عليها على ما يأتي بيانُه، واختلفوا في الخمس الباقي فيمن يقسم؟ فقال أبو حنيفة: يقسمُ على ثلاثةِ أسهمٍ: سهمٌ لليتامى، وسهمٌ للمساكين، وسهمٌ لأبناء السبيل، يدخلُ فقراءُ ذوي القربى فيهم دونَ أغنيائهم، فأمّا سهمُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فهو خمسُ اللهِ ورسوله، وقد سقطَ بموتِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، كما سقط الصَّفِيُّ المختَصُّ به، وهو ما كانَ يختارُ قبلَ القسمةِ؛ كجاريةٍ وعبدٍ وثوبٍ وسيفٍ ونحوِه، وسهمُ ذوي القربى كانوا يستحقونه في زمنِه عليه السّلام بالنصرة، وبعدَه فلا سهمَ لهم، وإنّما يستحقونه بالفقر خاصةً، ويستوي فيه ذكرُهم وأنثاهم، وقال مالك: هذا الخمسُ لا يستحَقُّ بالتعيينِ