للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١ - كتاب الصيد والذبائح (١)

١ - باب في الضبع والأَرنب والضبّ

٨٩٤ - ١٠٦٨ - عن عبد الرّحمن بْن أَبي عمّار، عن جابر بْن عبد الله، قال:

سألته عن الضبع؛ آكله؟ فقال: نعم. قلت: أَصيدٌ هو؟ قال: نعم. فقلت: عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم.

صحيح - "المشكاة" (٢٧٠٣)، "الإرواء" (٤/ ٢٤٢ - ٢٤٤). وتقدّم نحوه في (٩ - الحج / ١٥ - باب).

٨٩٥ - ١٠٦٩ - عن محمّد بْن صفوان الأَنصاري:

أنّه صاد أَرنبين، فذبحهما بِمَرْوةٍ (٢)، فسأل النبيّ - صلى الله عليه وسلم -؟ فأمرهُ بأكلهما.


(١) الأصل: (باب ما جاء في الصَّيد والذبائح)، وليس تحته شيء سوى الأبواب التالية، وأظن أنه سبق قلم من المؤلِّف أو الناسخ، وأن الصواب ما أثبتُّه؛ لأنه المناسب لأسلوب الكتاب من أوله وآخره، والمطابق لأبوابه، والموافق لأصله، أعني: "صحيح ابن حبّان"؛ فإنّه عقد فيه ثلاثة كتب بعنوان (كتاب الصَّيد)، (كتاب الذّبائح)، (كتاب الأضحية)، كما نقله مرتبه العلّامة الفارسي في مقدمة "إحسانه" (١/ ١٠٠ - بيروت)، فهذا الكتاب الثّالث هو المتقدم بأبوابه آنفًا، والأول والثّاني ألف بينهما المؤلِّف - فيما يبدو - فجعلهما كتابًا واحدًا، متبعًا في ذلك سبيل المحدثين في تآليفهم، فمن كتب الإمام البخاريّ في "صحيحه": (٧٢ - كتاب الذّبائح والصَّيد)، و (٧٣ - كتاب الأضاحي)، وليس هناك ما يقتضي الخروج عن هذه السبيل إِلَّا السّهو الّذي لا ينجو منه كاتب أو مؤلف، والله أعلم.
(٢) هي هنا حجر أبيض برّاق، كما في "النهاية"، وقال:
"والمراد في الذَّبح جنس الأَحجار لا المروة نفسها".
قلت: وذلك عندما لا يتيسر ما يغني عنها ممّا هو أمضى كالسكين؛ لما يأتي تحت الباب (٦)، ولأحاديث الرفق بالحيوان وآثاره، وهي مخرجة في المجلد الأوّل من "الصحيحة".

<<  <  ج: ص:  >  >>