[١٣ - كتاب الأيمان والنذور]
[١ - باب الحلف]
[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]
[٢ - باب فيما يحلف به وما نهى عن الحلف به]
٩٩٢ - ١١٧٦ - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"لا تحلفوا بآبائِكم، ولا بأُمّهاتِكم، ولا بالأَنداد، ولا تحلفوا إِلّا باللهِ، ولا تحلفوا إِلّا وأَنتم صادقون".
صحيح - "المشكاة" (٣٤١٨/ التحقيق الثاني).
٩٩٣ - ١١٧٧ - عن سعيد بن عبيدة، قال:
كنتُ عند ابن عمر، فحلف رجل بالكعبة، فقال ابن عمر: ويحك لا تفعل؛ فإنّي سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
"من حلف بغير الله فقد أَشرك".
صحيح لغيره - "الإرواء" (٢٥٦١)، "الصحيحة" (٢٠٤٢).
٣ - باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرَها خيرًا منها
٩٩٤ - ١١٧٩ - عن عائشة، قالت:
كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا حلف على يمين لم يحنث؛ حتّى نزلت كفارة اليمين، فقال - صلى الله عليه وسلم -:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute