أنَّ أَسماءَ سألت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن أُم لها مشركة، قالت: جاءتني راغبة راهبة؛ أَصِلُها؟ قال:
"نعم"].
صحيح لغيره - "صحيح أَبي داود"(١٤٦٨): ق - عن أسماء بنت أَبي بكر نفسها، وهو الصحيح (١).
٢١ - باب فيمن وقف شيئًا ولم يسم مصرفه
٦٩٢ - ٨٣٤ - عن أَنس، قال:
لما نزلت هذه الآية {لن تنالوا البرَّ حتّى تنفقوا ممّا تحبّون}؛ قال أبو طلحة: يا رسول الله! إنَّ الله يسألنا من أموالنا؛ فإني أشهدك أني قد جعلت أرضي وقفًا، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"اجعلها في قرابتك".
فقسمها بين حسان بن ثابت وأُبيِّ بن كعب.
صحيح - "صحيح أَبي داود"(١٤٨٢): ق أَتم منه، وفيه تسميةُ الأَرضِ (بَيرُحاء)، فليسَ على شرطِ "الزوائد".
[٢٢ - باب فيمن تصدق بالطيب وغيره]
٦٩٣ - ٨٣٦ - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"من جمع مالًا حَرامًا، ثمَّ تصدّقَ به؛ لم يكن له فيه أَجرٌ، وكان إصره عليه".
(١) وقد غفل عن الفرق بين حديث عائشة وحديث أَسماء: المعلقُ على "الإحسان"؛ فعزا حديث عائشة للبخاري أيضًا! ولا أصلَ له عنده، انظر تعليقه (٢/ ١٩٨، ١٩٩)، وتعليقي عليه في (١/ ٣٣٩).