للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥ - باب النهي أَن تنكح المرأة على عمتها أَو على خالتها

١٠٦٥ - ١٢٧٥ - عن ابن عباس، قال:

نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَن تُزوجَ المرأة على العمّة والخالة ... (١).


= هذا عقب عليه برواية أخرى عن فليح: حدثني عبد الأعلى، وعبد الجبار بن نُبَيْه به دون: "ولا يخطب عليه"، فظننت أن هذه الزيادة تفرد بها عبد الجبار.
ويؤيده أن البزار رواه في "البحر الزخار" (٢/ ٢٥) من طريق فليح به دونها، ويكفي في إنكارها أنه خالفه نافع، فرواه عن (نبيه بن وهب) به دونها.
أخرجه مسلم وأصحاب "السنن" وغيرهم كما تراه في "الإرواء"، ولذلك فلم يصب الشيخ شعيب في تصديره التخريج بقوله: "حديث صحيح"! لخلو هذه الزيادة من شاهد مرفوع، فهي لذلك منكرة.
وأبعد منه عن الصواب قول الأخ الداراني هنا (٤/ ٢٠٣): "إسناده حسن" كما هو ظاهر مما تقدم، وإن من حداثته في هذا العلم قوله في (عبد الجبار): "وقد ترجمه البخاري (٦/ ١٠٩)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً"! لأنه لم يترجمه بشيء مطلقًا سوى أنه ذكر اسمه! فهل هذه ترجمة؟! وأهل العلم يعرفون للبخاري هذا الأسلوب، وأنه كتب اسمه لعله يتيسر له فيما بعد شيء يترجمه به، وهذا مثل ترجمة ابن أبي حاتم لبعض رجاله بأن يذكر من روى عنه دون توثيق أو تجريح، فيتوهم بعض الجهلة أنه توثيق منه، وإنما كتبه رجاء العثور على الجرح والتعديل، كما نص عليه في مقدمته (١/ ٣٨)، ولذلك قال الحافظ في (إياس بن نُذَير) الذي وثقه ابن حبان: "وذكره ابن أبي حاتم وبيض له؛ فهو مجهول"، فاعلم هذا؛ فإنه من النفائس.
(١) هنا في الأصل ما نصُّه قال: "إنّكنَّ إذا فعلتنَّ ذلك قطعتنَّ أَرحامكنَّ"؛ فحذفتها لنكارتها، وتفرد أبي حريز بها، على أنهم اختلفوا عليه فيها، وأكثرهم لم يروها عنه، عند أبي داود والترمذي وأحمد وكذا الطبراني (١١/ ٣٣٦/ ١١٩٣٠).
وقد أخطأ الشيخ شعيب خطأً فاحشًا بقوله في تعليقه على "الإحسان" (٩/ ٤٢٦): "حديث حسن، أبو حريز حديثه حسن في الشواهد، وقد توبع"! ثم عزاه للثلاثة المذكورين موهمًا أن الزيادة عندهم!! والمتابعة التي أشار إليها مجرد دعوى وإلا لخرجها، وهو لم يذكر في التخريج مصدرًا آخر غير الطبراني (١١٨٠٥) من طريق جابر الجعفي، ومع أن هذا متروك، فليس فيه الزيادة! {ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ}!
وأسوأ منه قول الأخ الداراني في تعليقه على الكتاب (٤/ ٢٠٥): =

<<  <  ج: ص:  >  >>