أَمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلحومِ الخيل، ونهانا عن لحوم الحُمُرِ الأَهليّة.
صحيح لغيره - "الإرواء"(٨/ ١٣٨): م - قلت: فليسَ على شرط "الزوائد".
[١٦ - باب ما جاء في الثوم]
١١٤١ - ١٣٦٢ - عن جابر بن سمرة، قال:
كانَ رسول الله في دار أَبي أيوب، فأتي بطعام فيه ثوم، فلم يأكل منه، وأَرسل [به] إِلى أَبي أَيوبَ، فلم يأكل منه أَبو أيوب؛ إذ لم يرَ فيه أثرَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ثمَّ أَتاه فسأله عنه؟ فقال: يا رسولَ الله! أحرام هو؟ قال:
"لا؛ ولكن كرهته من أَجل الريح".
قال: فإني أَكره ما كرِهتَ.
(قلت): تقدمت أَحاديث في الصلاة نحو هذا. [٥/ ٢١].
صحيح - "الإرواء"(٢٥١١): م - جابر بن سمرة، عن أَبي أَيوب الأَنصاري.