للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٦١ - ١١٤٦ - عن ابن عباس:

أنَّ أعرابيًّا وهبَ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فأثابه عليها، قال:

"رضيتَ؟ "، قال: لا، فزاده، وقال:

"رضيت؟ "، قال: نعم، فقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -:

"لقد هممت أَلّا أَتَّهِبَ إلّا من قرشي، أَو أَنصاري، أَو ثقفيّ".

صحيح - المصدر السابق.

[٣٦ - باب الهبة للأولاد]

٩٦٢ - ١١٤٧ - عن النعمان بن بشير، قال:

إن والدي بشير بن سعد أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! إنَّ عَمرة بنت رواحةَ نُفِست بغلام، وإنّي سمَّيته (نعمان)، وإنّها أبت أن تربيه حتّى جعلتُ حديقة لي هي أفضل مالي، وإنها قالت: أَشْهِدِ النبي - صلى الله عليه وسلم -[على ذلك]؟! فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -:

"هل لك ولد غيره؟ "، قال: نعم، قال:

"لا تُشهدني إلّا على عدل؛ فإنّي لا أشهدُ على جور".

صحيح لغيره؛ دون جملة النفاس والتربية - "الإرواء" (٦/ ٤١ - ٤٢).

٩٦٣ - ١١٤٨ - عن ابن عباس، وابن عمر، قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"لا يحلُّ لرجل أَن يُعطي عطيةً أو هبة ثمَّ يرجع فيها؛ إلّا الوالد فيما يعطي ولده، [ومثل الذي يعطي عطية أَو هبة ثمّ يرجعُ فيها كمثل الكلب؛ أَكل حتى شبع، ثم قاءَ، ثم عاد إِلى قيئه] (١) ".


(١) هذه الزيادة استدركتها من "الإحسان"، وفي ظنّي أَنَّ المؤلفَ تعمّد تركها؛ لأَنها في =

<<  <  ج: ص:  >  >>