إن والدي بشير بن سعد أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! إنَّ عَمرة بنت رواحةَ نُفِست بغلام، وإنّي سمَّيته (نعمان)، وإنّها أبت أن تربيه حتّى جعلتُ حديقة لي هي أفضل مالي، وإنها قالت: أَشْهِدِ النبي - صلى الله عليه وسلم -[على ذلك]؟! فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -:
"هل لك ولد غيره؟ "، قال: نعم، قال:
"لا تُشهدني إلّا على عدل؛ فإنّي لا أشهدُ على جور".
صحيح لغيره؛ دون جملة النفاس والتربية - "الإرواء"(٦/ ٤١ - ٤٢).
٩٦٣ - ١١٤٨ - عن ابن عباس، وابن عمر، قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"لا يحلُّ لرجل أَن يُعطي عطيةً أو هبة ثمَّ يرجع فيها؛ إلّا الوالد فيما يعطي ولده، [ومثل الذي يعطي عطية أَو هبة ثمّ يرجعُ فيها كمثل الكلب؛ أَكل حتى شبع، ثم قاءَ، ثم عاد إِلى قيئه](١) ".
(١) هذه الزيادة استدركتها من "الإحسان"، وفي ظنّي أَنَّ المؤلفَ تعمّد تركها؛ لأَنها في =