للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩ - باب الاستلقاء]

١٦٤٧ - ١٩٦١ - عن أَبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

أنّه نهى أَن يستلقيَ الرَّجل ويثني إِحدى رجليه على الأُخرى.

(قلت): ذكر أَبا بكر بن حفص في "الثقات" (١)، وقال: "يروي عن أَبي هريرة". فالله أَعلم.

صحيح - "الصحيحة" (٣/ ٢٥٥).

[٢٠ - باب ما جاء في المباشرة]

١٦٤٨ - ١٩٦٣ - عن ابن عباس، رفع الحديث إِلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، قال:

"لا يباشر الرجلُ الرَجلَ، ولا المرأةُ المرأةَ".

صحيح لغيره - "الروض النضير" (٤٧٤ و ١١٧٩).

[٢١ - باب ما جاء في المخنثين]

١٦٤٩ - ١٩٦٤ - عن عائشة:

أَنَّ (هِيتًا) كانَ يدخل على أَزواج النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وكانوا لا يعدّونه من أُولي الإربة (٢)، فدخل عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يومئذ ينعَت امرأة أنّها إِذا أَقبلت أَقبلت بأَربع، وإِذا أَدبرت أَدبرت بثمان، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

" [أ] (٣) لا أرى هذا يعلم ما ها هنا؟! لا يدخل هذا عليكم".


(١) (ج ٥/ ٥٦٣)، وذكره في مواضع أخرى منه، ولم يذكر روايته هذه، فانظر "تيسير الانتفاع".
(٢) كناية عن الحاجة إلى النكاح.
(٣) سقطت من الأصل، واستدركتها من "الإحسان" من الطبعتين و"صحيح مسلم" (٧/ ١١)، و"أَبي داود" (٤١٠٧)؛ وليس عنده اسم: (هيت)؛ خلافًا لتعليق شعيب (١٠/ ٣٤١)!

<<  <  ج: ص:  >  >>