للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صحيح - انظر التعليق.

[٣١ - سورة لقمان]

١٤٧٠ - ١٧٥٤ و ١٧٥٥ - عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"مفاتيح الغيب خمس: لا يعلم ما تضع الأَرحامُ أحدٌ إِلّا الله، ولا يعلمُ ما في غدٍ إِلّا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر إِلّا الله، وما تدري نفسٌ بأي أَرض تموت، ولا يعلم متى تقومُ الساعة [١٧٥٥ - أَحد إلّا الله] ".

صحيح - "الصحيحة" (٢٩٠٣): خ - قلت: فهو ليس من شرط "الزوائد".

[٣٣ - سورة الأحزاب]

١٤٧١ - ١٧٥٦ - عن زِرِّ بن حُبَيْشٍ، قال:

لقيتُ أُبيَّ بنَ كعبٍ فقلتُ له: إنَّ ابنَ مسعود كان يحكُّ المعوذتين من المصاحف، ويقول: إِنّهما ليستا من القرآن، فلا تجعلوا فيه ما ليس منه (١)، قال أُبيّ: قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال لنا، فنحن نقول!


(١) جملة الحكّ والنفي صحيحة جدًّا عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، فقد أَخرجها الطبرانيّ (٩/ ٢٦٨ - ٢٦٩) بثلاثة أَسانيد صحيحة أُخرى، فقول ابن حزم ومن تبعه - بأنَّ ذلك كذب عليه موضوع - من المجازفات الّتي لا يجوزُ ذكرها إلاّ لإبطالِها، وَعُذْرُ ابن مسعود قد بينه في بعض تلك الأَسانيد، فقال: إنّما أُمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّ يتعوّذ بهما، ولم يكن يقرأ بهما.
ولهذا قال سفيان بن عيينة عنه: كانَ يرى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يعوّذ بهما الحسن والحسين، ولم يسمعه يقرؤهما في شيءٍ من صلاتِه، فظنَّ أنهما معوذتان، وأَصرّ على ظنّه، وتحقق الباقون كونهما من القرآن. رواه أَحمد (٥/ ١٣٠).
وهذا النفي منه - رضي الله عنه - ليس بأَغرب من نفيه وضع الكفين على الركبتين في الركوع، ومن نفيه رفع اليدين عند الركوع والرفع منه، وفي ذلك عبرة وحجّة على المقلدة الذين يردّون السنة تقليدًا لإمامهم، ويكون معذورًا؛ لأنّه وقف عند ما بلغه من العلم، وليس معذورًا من قلّده لمخالفته لما علم، فهل من معتبر؟!

<<  <  ج: ص:  >  >>