للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إنّما كان "الماء من الماء" رخصةً في أول الإسلام، ثمَّ نُهي عنها.

صحيح - "صحيح أبي داود" (٢٠٨ و ٢٠٩).

١٩٢ - ٢٣٠ - عن الزهري، قال:

سألت عروة عن الذي يجامع ولا يُنزل، قال:

على الناس أن يأخذوا بالآخر فالآخر من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حدثتني عائشة:

أنَّ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يفعلُ ذلك ولا يغتسل، وذلك قبل فتح مكة، ثمَّ اغتسل بعد ذلك، وأمر الناس بالغسل.

حسن صحيح - "التعليقات الحسان" (١١٧٧).

١٩٣ - [١١٧٢ و ١١٧٣ و ١١٨١ - عن عائشة:

أنها سُئلت عن الرَّجل يجامع [أهله]، فلا ينزل الماء؟ قالت:

إذا جاوزَ الختان الختان؛ فقد وجبَ الغسل، فعلت ذلك أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فاغتسلنا منه جميعًا].

صحيح - "المشكاة" (٤٤٢)، "الإرواء" (٨٠)، "الصحيحة" (٣/ ٢٦٠). وقول عائشة عند مسلم مرفوع.

٣٣ - باب في الجنب يأكل أَو ينام

١٩٤ - ٢٣١ - عن عائشة قالت:

كانَ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينامَ وهو جنب؛ لم ينم حتى يتوضأ، وإذا أرادَ أن يأكلَ (١)؛ غسلَ يديه وأكل.


(١) زاد أبو داود: وهو جنب.

<<  <  ج: ص:  >  >>