[٣٥ - باب الغسل لمن أسلم]
١٩٧ - ٢٣٤ - عن قيس بن عاصم:
أنّه أسلم، فأمره النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل بماء وسدر.
صحيح - "صحيح أبي داود" (٣٨٢)، "الروض النضير" (٨٩٣). وفي الباب عن ثمامة (٣٦ - المناقب/ ٣٦ - باب).
[٣٦ - باب ما جاء في دم الحيض]
١٩٨ - ٢٣٥ - عن أم قيس بنت محصن، قالت:
سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيض يصيب الثوب؟ فقال:
"اغسليه بالماء والسدر، وحكِّيه بضِلَع (١) ".
صحيح - "الصحيحة" (٣٠٠)، "صحيح أبي داود" (٣٨٩).
[٣٧ - باب ما جاء في الثوب الذي يجامع فيه]
١٩٩ - ٢٣٦ - عن جابر بن سمرة، قال:
سأل رجل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال:
"نعم؛ إلّا أن ترى فيه شيئًا؛ فتغسله".
صحيح - "صحيح أبي داود" (٣٩٠).
٢٠٠ - ٢٣٧ - عن معاوية بن أبي سفيان، عن أخته أم حبيبة زوج النبيّ - صلى الله عليه وسلم -:
أنّه سألها: هل كانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت:
نعم، إذا لم يَرَ فيه أذى.
(١) بضلع؛ أي: بعود. "نهاية" (٣/ ٩٦).