[٣٦ - باب المستشار مؤتمن]
١٦٧١ - ١٩٩١ - عن أَبي مسعود، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، قال:
"المستشار مؤتمن".
صحيح لغيره - "الصحيحة" (١٦٤١).
[٣٧ - باب الأخد باليمين]
١٦٧٢ - ١٩٩٢ - عن أَبي قتادة:
أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يُعطيَ الرَّجل بشمالِه [شيئًا]، أَو يأخذ بها [، ونهى أن يتنفس في إنائه إذا شرب].
صحيح - "التعليق الرغيب" (٣/ ١١٧)، "الصحيحة" (٣٩٩ و ٤٠٠ و ١٢٣٦).
٣٨ - باب الابتداء بالحمد في الأُمور
[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]
[٣٩ - باب فيمن لم يتشهد في الخطبة]
١٦٧٣ - ١٩٩٤ - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"كلُّ خطبة ليس فيها تشهد؛ فهي كاليد الجذماء".
صحيح - "الصحيحة" (١٦٩) ومضى برقم (٥٧٩).
[٤٠ - باب الخروج إلى البادية]
١٦٧٤ - ١٩٩٥ - عن عائشة، قالت:
كانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١) إِلى هذه التلاع.
(١) أي: يخرج إلى (التلاع)، وهي مسايل الماء من عُلْو إلى سُفْل. "نهاية".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute