للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صحيح - "المشكاة" (٣٠٢١/ التحقيق الثاني)، "الإرواء" (١٦٢٤)، "الصحيحة" (٢٢٨٢) "الروض" (٢١٩).

[٣٧ - باب في العمرى والرقبى]

٩٦٤ - ١١٤٩ - عن زيد بن ثابت، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"من أُعمر أَرضًا؛ فهي لورثته" (١).

صحيح لغيره - "الإرواء" (٦/ ٥٣/ الحاشية).

٩٦٥ - ١١٥٠ - فذكر بإِسناده نحوه.

[قلت: ولفظه: "العمرى سبيلها سبيل الميراث"].

صحيح - "الإرواء" أيضًا.

٩٦٦ - ١١٥١ - عن ابن عباس، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال:

"لا تُرقِبوا أَموالكم، فمن أَرقبَ شيئًا؛ فهو لِمَن أُرقِبه".

صحيح لغيره دون تفسير: الرقبى، وأَظنها مدرجة (٢) - "الإرواء" (٦/ ٥٢ - ٥٥).


= "صحيح مسلم" كما جرى في أَمثالها، وسبق التنبيه على شيءٍ منه، لكن الأَمر هنا يختلفُ؛ لأَنَّه عنده بلفظ: " .. الذي يتصدقُ بصدقة ... " ليس فيه ذكر العطية والهبة، ثم هو عنده عن ابن عباس وحده، مع اختلاف إسناده عنه، وليس فيه: (وابن عمر).
(١) الأَصل: "لوارثه"! والتصحيح من "الإحسان"، وغفل المعلقون الأربعة - كعادتهم - فلم يصححوها!
(٢) هنا في الأصل ما نصه: "والرقبى أن يقول الرَّجل: هذا لفلان ما عاش، فإن ماتَ فلان فهو لفلان" فحذفتها؛ لأنها ليست من شرط الكتاب؛ ولأنها لم ترد في أحاديث (الرقبى)، منها حديث جابر في الباب، وحديث ابن عمر عن غيره، كأحمد، وفي رواية عنده أنها من قول عطاء، انظر: "الإرواء".
و (الرقبى) - بوزن العمرى -: مأَخوذةٌ من المراقبة؛ لأَنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، فيعطي =

<<  <  ج: ص:  >  >>