للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صحيح - "الإرواء" (١٥٥)، "الصحيحة" (٥٦٨)، "أحاديث البيوع".

٣٢ - باب ما جاء في المِلح

٩٥٦ - ١١٤٠ - عن أَبيض بن حَمَّال:

أنَّه وفد إِلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستقطعه، فأقطعه الملح، فلما أَدبر قال رجل: يا رسول الله! أَتدري ما أَقطعته؟ إنّما أَقطعته الماء العِدّ (١)! قال: فرجع فيه (٢).

حسن لغيره دون جملة: وسألته ... (٣) - "صحيح أَبي داود" (٢٦٩٤)، "أحاديث البيوع".

[٣٣ - باب في فضل الماء]

٩٥٧ - ١١٤١ - عن عائشة، قالت:

نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُمنع نَقْع البئر - يعني: فضل الماء -.


(١) بالكسر؛ أَي: الدائم الذي لا انقطاع لمادته، وجمعه (أَعداد): "نهاية".
(٢) هنا في الأصل ما نصه: قالَ: وسألتُه عمَّا يُحمى من الأراك؟ قال: "ما لم تبلغه أَخفاف الإِبل"، فحذفته؛ لأنه ليس على شرط الكتاب.
(٣) قلت: ولم يفرق بينها وبين ما قبلها: الشيخ شعيب في تعليقه على "الإحسان" (١٠/ ٣٥١/ ٤٤٩٩)؛ فإنه مع إشارته إلى جهالة بعض رواته؛ مال إلى تقويته بطريق أخرى من رواية ابن ماجه وغيره، وأتبعها بقوله: "فلعله يتقوى بالطريقين ويحسن".
ولم ينتبه أنه ليس فيه الجملة المشار إليها أعلاه.
وكذلك غفل الداراني مع إطالته في التخريج، سردًا للمصادر في ثلاث صفحات، كل مصدر في سطر وزيادة، دون بيان الفرق بين متونها زيادة ونقصًا، كما هي غالب عادته! بل وزاد - ضغثًا على إبالة -؛ فصدّر التخريج بقوله: "إسناده حسن"! متبنيًا توثيق ابن حبان للمجهولين، وهي قاعدة له خالف بها عامة الحفاظ!!

<<  <  ج: ص:  >  >>