للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فزعم أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَمره أَن يعيد أُضحية أُخرى، قال أَبو بردة: لا أَجد إلّا جذعًا؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"وإن لم تجد إِلَّا جذعًا فاذبحه".

صحيح الإسناد - وقصته في حديث البراء الّذي قبله.

٦ - باب إِلى كم يأكل من لحم أُضحيته

٨٧٩ - ١٠٥٥ - عن أَبي سعيد الخدري:

أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن لحوم الأَضاحي فوق ثلاثة أَيام، ثمَّ رخّصَ أَن نأكلَ وندَّخرَ، فقدم قتادة بْن النعمان أَخو أَبي سعيد الخدري، فقدّموا إليه من قديد الأَضحى، فقال: أَليسَ قد نَهَى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟! قال أبو سعيد: إنّه قد حدث فيه بعدك أَمر:

كانَ نهانا عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نحبسَه فوق ثلاثة أَيّام، ثمَّ رخّصَ أَن نأكل وندّخر.

(قلت): حديث أَبي سعيد في "الصّحيح" خاليًا من حديث قتادة بْن النعمان (١).

صحيح لغيره، لكن على القلب: الراوي للرخصة هو قتادة، والممتنع أَبو سعيد - "الصحيحة" (٢٩٦٩): خ نحوه.

٨٨٠ - [٥٨٧٢ - عن أَبي سعيد الخدري:

أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضحّى بكبش أَقرن فَحِيل (٢)، يأكل في سواد، وينظر في سواد، ويمشي في سواد].


(١) في هامش الأصل: من خط شيخ الإسلام ابن حجر - رحمه الله -: "قلت: بل قصة أَبي سعيد وقتادة في "الصّحيح"؛ إلّا أنّها مقلوبة".
(٢) الفحيل: المنجب في ضرابه، واختار الفحل على الخصيِّ والنعجة؛ طلبَ نُبله وعِظَمه. كذا في "النهاية".

<<  <  ج: ص:  >  >>