للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"من مسَّ فرجه؛ فليعد الوضوء".

حسن صحيح - انظر ما قبله.

١٧٥ - ٢١٤ - وفي أخرى عنها:

"إذا مسَّ أحدكم فرجه فليتوضأ، والمرأة مثل ذلك".

صحيح لغيره - إلّا زيادة المرأة؛ فإنَّها مدرجة (١) - "صحيح أبي داود" أيضًا.

[٣٠ - باب فيما مسته النار]

١٧٦ - ٢١٥ - عن البراء:

أنَّ رجلًا قال للنبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: أنصلي في أعطان الإبل؟ فقال:

"لا".

قيل: أنصلي في مرابض الغنم؟ قال:

"نعم".

قيل: أنتوضأ من لحومِ الإبل؟ قال:

"نعم".

قيل: أنتوضأ من لحومِ الغنم؟ قال:

"لا".

صحيح - "الإرواء" (١١٨)، "صحيح أبي داود" (١٧٨): م - جابر بن سمرة.


(١) يعني من قول الزهري؛ قاله البيهقيُّ. ولم يتنبه لها المعلقون على الكتاب فأمضوها! إلا أن المعلق على "الإحسان" (٣/ ٤٠٠ - ٤٠١) نقله عن البيهقي وأيّده! وإن من شطط الأخ الداراني أنّه صحح إسناده، ووثق راويه (عبد الرحمن بن نمر اليحصبي)، وهو مجهول مضعَّف، وانظر الرد عليه مبسوطًا في تقليده لتوثيق ابن حبان، وعلى ما تشبث به في نفي التساهل عنه بما لا تراه إلا هناك، ثم زدته بيانًا وتفصيلًا في مقدّمة هذا الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>