للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صحيح - "أحاديث البيوع": خ - فليس على شرط "الزوائد".

٩٣٨ - ١١١٧ - عن عمرو، سمع أَبا المِنهال (١)، عن إِياس بن عبد الله المزني - وكان من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال:

نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الماء.

لا يدري عمرو أيَّ ماء هو (٢)؟!

صحيح - "أحاديث البيوع".

[١٩ - باب في ثمن الكلب وغيره]

٩٣٩ - ١١١٨ - عن أَبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال:

"إنَّ مهر البغي، وثمن الكلب (٣)، والسِّنّور، وكسب الحجام: من السُّحت".

حسن صحيح - "الصحيحة" (٢٩٧١ و ٢٩٩٠ و ٣٣٠٢).

[٢٠ - باب في ثمن الخمر]

٩٤٠ - ١١١٩ - عن أَنس بن مالك، قال:

لمّا حرّمت الخمر؛ إِنّي يومئذ أَسقي أَحدَ عشرَ رجلًا، قال: فأمروني فكفأتها، وكفأ الناس آنيتهم بما فيها، حتّى كادت السكك تمتنعُ من ريحها،


(١) هو عبد الرحمن بن مطعم البناني المكي، وعمرو: هو ابن دينار.
(٢) قلت: لا شك أَنَّه الماء المشاع الذي لا مالك له كمياه البحار والأَنهار، بخلاف الماء الذي استنبطه صاحبه من أرضه بالآلة والحفر، أَو من أَرض موات أَحياها بكده وجهده، ويشمل بعمومه ماء الفحل أيضاً.
(٣) قلت: إلّا كلب الصيد؛ فيحل ثمنه كما في بعض الطرق، وهو صحيح رواية ودراية أيضًا، كما حققته في "الصحيحة".

<<  <  ج: ص:  >  >>