للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:


(١) الأصل: "فإن قتله يدرك"! والتصحيح من "الإحسان" (٥٩٥٢) وغيره.
(٢) أي: يصرعه ويسقطه، وأراد بهذا أن المرضع إذا جومعت فحملت فسد لبنها، وينهك الولد إذا اغتذى بذلك اللبن، فإذا صار رجلاً، وركب الخيل، فركضها؛ فربما أدركه ضعف الغيل فزال وسقط عن متونها، فكان ذلك كالقتل له؛ غير أنه سِرٌّ لا يرى ولا يعرف. انظر: "شرح السنة" (٩/ ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>