أن عمر - رضوان الله عليه - ناشد الناس في الجنين، فقام حَمَل بن مالك ابن النابغة فقال: كنت بين امرأتين، فضربتْ إحداهما الأخرى، فقتلتها وجنينها، فقضى رسول - صلى الله عليه وسلم - فيه بغرة: عبدٍ أو أمةٍ، وأن تقتل بها.
صحيح - دون قوله: وأن تقتل بها؛ فإنها غير محفوظة - "التعليقات الحسان"(٥٩٨٩)(١).
[٦ - باب دية شبه العمد]
١٢٧٢ - ١٥٢٦ - عن عبد الله بن عمرٍ [و]:
أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لما افتتح مكّة قال:
(١) قلت: لم يتنبه لها المعلقون الأربعة على الكتاب، فصححوها مع الحديث! مع أن الشيخ شعيبًا أنكرها في تعليقه على "الإحسان" (١٣/ ٣٧٨ - ٣٧٩)، فراجعه إن شئت.