للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢ - باب أعف الناس قتلة أهل الإسلام]

[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]

[٣ - باب النهي على المثلة]

تقدم في الحدود [ص ٦٢]

[٤ - باب النهي عن التحريق بالنار]

تقدم في الحدود أَيضًا [ص ٦٣]

[٥ - باب دية الجنين]

١٢٧١ - ١٥٢٥ - عن ابن عباس:

أن عمر - رضوان الله عليه - ناشد الناس في الجنين، فقام حَمَل بن مالك ابن النابغة فقال: كنت بين امرأتين، فضربتْ إحداهما الأخرى، فقتلتها وجنينها، فقضى رسول - صلى الله عليه وسلم - فيه بغرة: عبدٍ أو أمةٍ، وأن تقتل بها.

صحيح - دون قوله: وأن تقتل بها؛ فإنها غير محفوظة - "التعليقات الحسان" (٥٩٨٩) (١).

[٦ - باب دية شبه العمد]

١٢٧٢ - ١٥٢٦ - عن عبد الله بن عمرٍ [و]:

أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لما افتتح مكّة قال:


(١) قلت: لم يتنبه لها المعلقون الأربعة على الكتاب، فصححوها مع الحديث! مع أن الشيخ شعيبًا أنكرها في تعليقه على "الإحسان" (١٣/ ٣٧٨ - ٣٧٩)، فراجعه إن شئت.

<<  <  ج: ص:  >  >>