للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أُتي النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بجنازة ليصلي عليها، فقال: "أَعليه دين؟ ".

قالوا: نعم، ديناران (١)، قال: "تركها لهما وفاءً؟ "، قالوا: لا، قال:

"فصلّوا على صاحبِكم".

قال أَبو قتادة: هما إليَّ يا رسولَ الله! قال: فصلّى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

حسن صحيح - "أَحكام الجنائز" (ص ١١١).

٩٧٨ - ١١٦٢ - عن جابر بن عبد الله، قال:

كانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي على رجلٍ ماتَ وعليه دَين، فأُتيَ بميِّت، فقال:

"أَعليه دين؟ "، قالوا: نعم؛ ديناران (٢)، فقال - صلى الله عليه وسلم -:

"صلّوا على صاحبِكم".

فقال أَبو قتادة: هما عليَّ يا رسولَ اللهِ! [فصلى عليه].

فلما فتح الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم -، قال:

"أَنا أولى بكلِّ مؤمن من نفسِه، فمن ترك دَينًا فعليَّ، ومن ترك مالًا فلورثته".

صحيح - "أحكام الجنائز" أَيضًا (٢٧)، "الإرواء" (٥/ ٢٤٩).

[٤٢ - باب حسن المطالبة]

٩٧٩ - ١١٦٣ - عن ابن عمر، وعائشة، أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:


(١) الأَصل: (دينارين)، والتصحيح من "المسند" (٥/ ٢٩٧ و ٣٠٤).
(٢) الأصل: (دينارين)، والتصحيح من "الإحسان" وغيره. ومن الغرائب أَن لا يتنبه لهذا الخطأ محقق طبعة المؤسسة من "الموارد"، وهو محقق "الإحسان" أَيضًا فيما يقول، أَو يطبع على الغلاف!!

<<  <  ج: ص:  >  >>