للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٦٧ - [٥١٠٥ - عن جابر، قال: قالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"لا تُرقبوا، ولا تُعمِروا، فمن أُعمر شيئًا، أَو أُرقب؛ فهو له"].

صحيح - "الإرواء" (١٦٠٩).

٩٦٨ - [٥١٠٩ - عن أَبي هريرة، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

"لا عمرى، ومن أُعمر شيئًا؛ فهو له"].

حسن - "الإرواء" (٦/ ٥٠).

[٣٨ - باب ما جاء في الشفعة]

٩٦٩ - ١١٥٢ - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرِّفت الطرق، فلا شفعة".

صحيح - "الإرواء" (١٥٣٢)، "البيوع": ق - جابر.

٩٧٠ - ١١٥٣ - عن أَنس، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال:

"جار الدار أَحقُّ بالدار".

صحيح لغيره - "الإرواء" (١٥٣٩)، "البيوع".


= الرجل الدار ويقول: أَعمرتك إِياها؛ أَي: أَعطيتها لك مدة عمرك، وقيل لها: (عمرى) لذلك، وكذا قيل لها: (رقبى)؛ لأَنَّ كلاً منهما يرقبُ متى يموت الآخر لترجع إِليه، وكذا ورثته يقومون مقامه لا ذلك، هذا أَصلها في اللغة.
وأَمَّا شرعًا؛ فالجمهور على أَنَّ العمرى إذا وقعت كانت ملكًا للآخذ، ولا ترجع إلى الأَول إلّا إن صرح باشتراط ذلك. "الفتح".

<<  <  ج: ص:  >  >>