"ما من صلاة مفروضة إلّا بين يديها ركعتان".
صحيح - "الصحيحة" (٢٣٢).
٥١٢ - ٦١٦ - عن ابن عمر، قال: قال رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:
"رحم الله امرءًا صلّى قبل العصر أَربعًا".
حسن - "صحيح أَبي داود" (١١٥٤).
٥١٣ - [٩٤ - عن أبي ذر، قال ...
فقلت: يا رسول الله! إنك أمرتني بالصلاة، فما الصلاة؟ قال:
"خير موضوع، استكثر أو استقل"]
حسن لغيره - "التعليق الرغيب" (١/ ١٤٥).
[١٢١ - باب الصلاة قبل المغرب]
[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]
[١٢٢ - باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة]
٥١٤ - ٦١٨ - عن أَبِي هريرة:
أنَّ رجلًا أتى رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! أمِنْ (١) ساعات الليل والنّهار [ساعة] تأمرني أَن لا أُصلّي فيها؟ فقال رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:
"إِذا صلّيتَ الصبح؛ فأقصر عن الصلاة حتّى ترتفع الشمس؛ فإنّها تطلع بين قرني الشيطان، ثمَّ الصلاة مشهودة محضورة متقبلة، حتّى ينتصف
(١) الأصل: (أي)، وكذلك هو في طبعتي "الموارد"، وكذلك هو في طبعتي "الإحسان"! والتصويب من "أبي يعلى" (١١/ ٤٥٧)، فإن المؤلف تلقاه عنه، ومن "صحيح ابن خزيمة" أيضًا (١٢٧٥)، ويؤيّده الطريق التالية، وفيهما الزيادة، وغفل عن هذا كلّه المعلقون الأربعة على "الإحسان"، و"الموارد"!!