للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم"] (١).

صحيح - "الصحيحة" (٣٠٣)، "صحيح أبي داود" (٢٣٧٤): خ نحوه مختصراً دون: "الرسالة" وقوله: "لهم ما للمسلمين .. "، وهو عنده معلق.

[٣ - باب بيعة النساء]

١٥ - ١٤ - عن أُمَيْمَة بنت رُقيقة، أنها قالت:

أتيت رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في نسوة نُبايعه، فقلن: نبايعك يا رسول الله! على أن لا نشركَ بالله شيئًا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف، قال رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:

"فيما استطعتُنَّ وأطقْتُن (٢) ".

قالت: فقلت: الله ورسوله أَرحمُ بنا من أنفسنا، هلمَّ نبايعك يا رسول الله! فقال رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:

"إنّي لا أصافحُ النساء، إنَّما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة؛ أَو مثل قولي لامرأَة واحدة".


(١) (تنبيه هام): هذه الجملة الأخيرة قالها - صلى الله عليه وسلم - في من أسلم كما ترى، وكذلك ورد في أحاديث أخرى، وقد يلهج بها بعض الدعاة الذين لا علم عندهم أنه عليه السلام قالها في أهل الذمة! وهذا باطل لا أصل له.
ومن المؤسف أن بعضهم بنى عليه أحكامًا مخالفة للسنة، كالشيخ محمد الغزالي غفر الله له، وقد رددت عليه في كتابي الجديد: "تحريم آلات الطرب" (ص ٢٢ و ٢٣)، وكذلك في "الضعيفة" (١١٠٣، ٢١٧٦)؛ فراجعه تكن على بصيرة إن شاء الله تعالى.
(٢) هذا هو الصواب، وفي الأصل - كأصلِه - "وأطعتن"! ولا وجه له.

<<  <  ج: ص:  >  >>