للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"من حلف على منبري هذا بيمين آثمة؛ تبوّأ مقعده من النار".

صحيح - "الإرواء" (٢٦٩٧).

[٨ - باب ما جاء في النذر]

١٠٠٧ - ١١٩٣ - عن بريدة بن الحُصَيب، قال:

رجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بعض مغازيه، فجاءت جارية سوداء، فقالت: يا رسول الله! إِني نذرت إِن ردّكَ الله سالمًا أَن أَضربَ على رأسك بالدّف، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"إن كنتِ نذرت فافعلي؛ وإلّا فلا".

قالت: إنّي كنت نذرت، فقعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فضربت بالدُّف (١).

صحيح - "الصحيحة" (١٦٠٩ و ٢٢٦١)، "المشكاة" (٢٠١٥)، "تحريم آلات الطرب" (ص ١٢٢).

١٠٠٨ - ١١٩٤ - عن سعيد بن المسيب:

أنَّ أَخوين من الأَنصارِ كانَ بينهما ميراث، فسألَ أَحدهما صاحبه القسمةَ، فقال: لئن عُدتَ تسألني القسمة لم أَكلمك أَبدًا، وكلُّ مالي لي في رتاج (٢) الكعبة، فقال عمر بن الخطاب: إنَّ الكعبة لغنيَّة عن مالك، كفِّر


(١) لهذا الحديث تتمة فيها بيان فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وزاد فيه بعض المؤلفين ما لا أَصل له، واحتج به آخرون لجواز الدُّف في غير العرس والعيد، ولا حجّة فيه، وقد بينت ذلك كله في كتابي "تحريم آلات الطرب"، وهو فريد في بابه وأُسلوبه، وتحت يدي التجربة الأَخيرة منه، وهو وشيك الصدور إن شاءَ اللهُ تعالى، ثم نشر وصار بين أيدي القراء، والحمد لله.
(٢) أي: بابها، والمراد: الكعبة، كما سيأتي في قول عمر، وكنى عنها بالباب؛ لأنه منه يدخل إليها، كما يقول ابن الأثير في "نهايته".

<<  <  ج: ص:  >  >>