للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سألت عائشة عن الصلاة بعد العصر؟ فقالت: صلَّ؛ إنَّما نهى رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قومك عن الصلاة إذا طلعت الشمس.

صحيح - "الصحيحة" (٣٤٨٨)، "التعليقات الحسان" (٣/ ٥١/ ١٥٦٦) (١).

[١٢٤ - باب الصلاة بمكة]

٥٢٠ - ٦٢٦ - ٦٢٨ - عن جبير بن مطعم، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال:

"يا بني عبد مناف! لا تمنعُنَّ أحدًا طافَ بهذا البيت، وصلّى (وفي رواية: يا بني عبد المطلب! إن كان لكم من الأمر شيء؛ فلا أعرفنَّ أحدًا منكم أن يمنع من يصلي عند البيت) أي ساعة شاء من ليل أو نهار".

صحيح - "الإرواء" (٤٨١)، "المشكاة" (١٠٤٥).

[١٢٥ - باب صلاة الضحى]

٥٢١ - ٦٢٩ - عن أَبِي هريرة، قال:

بعثَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثًا فأعظموا الغنيمة، وأسرعوا الكرة، فقال رجل: يا رسول اللهِ! ما رأينا بعثَ قومٍ بأسرعَ كرّةٍ، وأعظم غنيمةً من هذا البعث؟ فقال:


(١) عزاه المعلق على "الإِحسان" (٤/ ٤٣٦) للطحاوي في "شرح المعاني" (١/ ٣٠١) من طريق إسرائيل عن المقدام بن شريح به، ولمسلم (٨٣٣) من طريق طاووس عن عائشة!! وهذا من أوهامه الفاحشة - كأنه من مبتدئ في هذا العلم - لأن لفظ الطحاوي: كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي صلاة العصر ثم يصلِّي بعدها ركعتين"! ولفظ مسلم: "نهى - صلى الله عليه وسلم - أن يُتحرى [بالصلاة] طلوع الشمس وغروبها! وهذا رواه أبو عوانة أيضًا (١/ ٣٨٢) والطحاوي (١/ ١٥٢)، ورواه ابن راهويه بأتم منه، وفيه فائدة عزيزة، وهي أن عمر كان يصليهما، وأنه إنما نهى عنهما سدًّا للذريعة وخشية أن يصلوها عند غروب الشمس، وأن عائشة استحسنت ذلك منه رضي الله عنهما، خلافًا لرواية شاذة عنها أنها استنكرت ذلك منه - استدركتها على المؤلف - تراها في "الضعيف" هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>