للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤ - باب النّهي عن المثلة بالحيوان

٨٩٨ - ١٠٧٣ - عن مالك بْن نَضْلة، قال:

أَتيت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقال:

"هل تُنتَج إبل قومك صحاحًا آذانُها، فتعمد إلى الموسى فتقطع آذانها، [فتقول: هذه بحر]، أو تشقّ جلودها، وتقول: هذه صُرُمٌ (١)، فتحرمها عليك وعلى أَهلك؟! ".

فإن قلت: نعم؛ قال:

"فكلُّ ما آتاك الله [لك] حلّ، ساعِد الله أَشد من ساعدك، وموسى الله أشدّ من موساك".

صحيح - "التعليق الرغيب" (٢/ ١٠٤).

٥ - باب النّهي عن ذبيحة الشريطة

[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]

[٦ - باب فيما يدرك ذكاته والذبح بـ (المروة)]

٨٩٩ - ١٠٧٥ - عن ابن عمر:

أنَّ خادمًا لكعب بْن مالك كانت ترعى غنمه بـ (سَلْع) (٢)، فأرادت شاة منها أَن تموتَ، فلم تجد حديدة تذكيها، فذكتها بمروة، فسئل عن ذلك النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -؟ فأَمر بأكلها (٣).


(١) جمع صريم، وهو الّذي صُرمت أذنه, أي: قطعت، والصرم: القطع. "النهاية".
(٢) جبل بجوار مدينة الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
(٣) في هامش الأَصل: من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله: "رواه البخاريّ من حديث مالك عن نافع أنّ رجلًا من الأَنصارِ أَخبر ابن عمر به، وهو الصواب". =

<<  <  ج: ص:  >  >>