للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"لا، (عتق النسمة) أَن تَفَرَّدَ بعتقها، و (فكّ الرقبة) أن تعطي في ثمنها! والمِنْحة الوَكُوف (١)، والفيء على ذي الرَّحم القاطع، فإن لم تطق ذاك؛ فأطعم الجائع، واسق الظمآن، وَأْمُرْ بالمعروف، وانْهَ عن المنكر، فإن لم تطق ذلك؛ فكفَّ لسانَك إلّا من خير".

صحيح - "التعليق الرَّغيب" (٢/ ٤٧).

[٤ - باب عتق العبد المتزوج قبل زوجته]

[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]

٥ - باب فيمن أَعتقَ شِرْكًا في عبد

١٠١٨ - ١٢١١ - عن ابن عمر، وجابر، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

"من أَعتقَ عبدًا وله فيه شريك، وله وفاء؛ فهو حرّ، ويضمن نصيب شركائه بقيمة عدل لما أَساء مُشاركتهم (٢)، وليس على العبد شيء".

(قلت): حديث ابن عمر في "الصحيح" بمعناه.

صحيح لغيره - "الإرواء" (٥/ ٣٥٧ - ٣٥٩): ق عن ابن عمر وحده ... نحوه.

[٦ - باب ما جاء في الكتابة]

١٠١٩ - ١٢١٢ - عن ابن عباس، قال:

اشترت عائشة بَرِيرة من الأَنصار لتعتقها، واشترطوا [عليها] أن تَجعلَ لهم وَلاءها، فشرطت ذلك، فلما جاء نبيّ الله أخبرته بذلك؟ [فقال:


(١) المنحة الوكوف: الناقة غزيرة اللبن يمنح لبنها للفقير.
(٢) الأصل: "شركهم"! والتصحيح من طبعتي "الإحسان"، و"كبرى النسائي" (٣/ ١٨٥/ ٤٩٦١)، و"كامل ابن عدي" (٢٦٧ - ٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>